YOURSTYLE
ايه يا عم انت مش مشترك ولا ايه
طب بقلك ايه متشترك هو انت يعنى هتخسر حاجه؟
www.yourstyle.own0.com
مش هتندم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

YOURSTYLE
ايه يا عم انت مش مشترك ولا ايه
طب بقلك ايه متشترك هو انت يعنى هتخسر حاجه؟
www.yourstyle.own0.com
مش هتندم
YOURSTYLE
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الفصل الثالث فواحش أخرى

اذهب الى الأسفل

الفصل الثالث فواحش أخرى Empty الفصل الثالث فواحش أخرى

مُساهمة من طرف Bondo2 الأحد 28 سبتمبر 2008, 1:37 am

1 - السحاق:

وهو ما يكون بين المرأة والمرأة من تدالك الفرجين:

قال صاحب اللسان السحق هو الدق الرقيق ومساحقة النساء لفظ مولد.

وقال ابن قدامه في المغني ( 10 162 ): وإذا تدالكت امرأتان فهما زانيتان ملعونتان لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان ولا حد عليهما لأنه لا يتضمن إيلاجا، فأشبه المباشرة دون الفرج وعليهما التعزير لأنه زنا لا حد فيه، فأشبه مباشرة الرجل المرأة من غير جماع. اه.

وقال الألوسي في روح المعاني ج 8 ص 172 - 173 بعدما تحدث عن اللواطة وخبثها قال: " وألحق بها السحاق وبدا أيضا في قوم لوط، فكانت المرأة تأتي المرأة، فعن حذيفة - رضي الله تعالى عنه - إنما حق القول على قوم لوط - عليه السلام - حين استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال

وعن أبي حمزة - رحمه الله تعالى - قال: " قلت لمحمد بن علي عذب الله تعالى نساء قوم لوط بعمل رجالهن، فقال: الله أعدل من ذلك، استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء " انتهى كلام الألوسي.

عقوبة السحاق:

قد رأينا ما نقله البعض عن عقاب الله لنساء قوم لوط مع رجالهن حيث استغنى الرجال بالرجال فكانت العقوبة المعروفة التي لا تخفى على أحد.

وإن كان ابن القيم - رحمه الله - قال: " ولكن لا يجب فيه الحد - أي في السحاق - لعدم الإيلاج وإن أطلق عليهما اسم الزنا العام كزنى العين واليد والرجل والفم " [ الجواب: ص 201 ] وكذلك قال غيره: أنه ليس فيه إلا التعزير.

فلا يكون ذلك داعيا للاستخفاف بالذنب والاستهانة به فإن المرأة إذا سلكت ذلك السبيل فهي قد وضعت قدميها على طريق الفاحشة وهي لفعل ما سوى ذلك أسرع لو أتيحت الفرصة، وإذا كانت العقوبة تعزيرا فهل كل من تفعل ذلك تذهب لتعزر وتتطهر، أم أن العقوبة مؤجلة إلى يوم الحسرة والندامة وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ [ الرعد: 34 ].

2 - إتيان المرأة في دبرها ( التحميض ):

رغم أن الله تعالى أحل الزوجة لزوجها يأتيها أنى شاء، لكنه سبحانه لم يجعل ذلك مطلقا، فمباح للرجل إتيان زوجته في فرجها عند صلاحها لذلك وخلوها من حيض أو نفاس سواء أتاها من جهة الأمام أو من الخلف، المهم أنه لا يتجاوز قبلها إلى دبرها كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للأنصارية: صماما واحدا أي: الفرج فقط. وقال أيضا: أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة يعني ائت امرأتك من قدام أو من وراء وابتعد عن الدبر، وابتعد أثناء الحيض عن الفرج أيضا، وقال أيضا - صلى الله عليه وسلم -: ائتها على كل حال إذا كان ذلك في الفرج إلا أن بعض الشاذين لا يتورعون عن إتيان الزوجة في دبرها رغم تحذير الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولكن لضعف الإيمان والنفوس فإن الوعيد الشديد لا يثنيهم عن ممارسة الكبيرة الشنيعة. وعن سعيد بن يسار قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري أيحمض لهن ؟ قال: وما التحميض ؟ فذكر الدبر فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين ؟ [ رواه الدارمي في مسنده ].

حكم الإسلام فيمن يفعل ذلك:

عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ملعون من أتى امرأة في دبرها وقال أيضا - صلى الله عليه وسلم -: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد وهذا محمول على من استحل ذلك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى [ رواه أحمد ].

وقال أيضا مسويا ذلك باللواط: لا ينظر الله إلى الرجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر وسئل عمر - رضي الله عنه - عن ذلك فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين وهذا إسناده صحيح ونصه صريح بتحريم ذلك.

وسأل رجل عليا عن إتيان المرأة في دبرها ؟ فقال:

سفلت سفل الله بك ألم تسمع قول الله تعالى: أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ [ الأعراف: 80 ].

ولا يفعل ذلك إلا من دخل إلى الحياة الزوجية النظيفة الطاهرة وهو يحمل جاهليات قذرة وممارسات شاذة محرمة، أو رصيدا من المشاهدات في أفلام الفاحشة.

3 - إتيان الزوجة حال حيضها أو نفاسها:

قال الله - جل وعلا -: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [ البقرة: 222 ].

وفي الآية أمر صريح ودلالة واضحة على عدم وطء النساء أثناء الحيض حتى تغتسل المرأة وتطهر من الحيض.

وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - قبح وشناعة هذه الفعلة في قوله: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد

وقد أجمع العلماء على تحريم المباشرة في الفرج أثناء الحيض، ثم من فعل ذلك فقد أثم، فيستغفر الله ويتوب إليه وعليه كفارة عند من صحح حديث الكفارة.

روى الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار

وذلك على حسب درجة لون الدم كما في رواية الترمذي: إذا كان دما أحمر فعليه دينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار

والدينار يعادل من الذهب أربعة جرامات وأربعة أسباع الجرام.

قال ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسيره بعد أن ذكر قول القائلين بالكفارة: والقول الثاني " وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور أنه لا شيء في ذلك ( أي في الكفارة ) بل يستغفر الله - عز وجل - ( أي من هذا الذنب العظيم ) لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث، فإنه قد روي مرفوعا كما تقدم وموقوفا وهو الصحيح عند الكثير من أئمة الحديث ".

وقال - صلى الله عليه وسلم -: اصنعوا كل شيء إلا النكاح

وقد سئل الشيخ ابن جبرين - حفظه الله -:

س: هل يجوز للزوج أن يأتي زوجته بعد الولادة قبل أن تكمل الأربعين يوما ؟ وإذا أتاها في الثلاثين أو الخمسة والثلاثين وهي نظيفة ولكنها لم تكمل الأربعين فهل عليه شيء ؟

ج: لا يجوز وطء الزوجة مدة النفاس الذي هو جريان الدم بعد الولادة، فإن طهرت قبل الأربعين يوما كره وطؤها لكنه جائز لا إثم فيه - إن شاء الله - بشرط أن ترى الطهر الكامل الذي تلزمها معه الصلاة والصوم ونحو ذلك

ولكن، ما هو الأذى الناجم عن جماع الحائض ؟

يقول الدكتور أحمد ندا، أخصائي الأمراض التناسلية بمستشفى أجياد بمكة المكرمة:

" تحدث تغيرات شهرية في الغشاء المبطن لرحم المرأة من الداخل، استعدادا لاستقبال البويضة الملقحة التي تنمو وتكون الجنين، فإذا لم يحدث تلقيح للبويضة، فإن تلك التغيرات والخلايا المبطنة لجدار الرحم تسقط وتنهار وتتحلل ويخرج الدم، وهذا ما يعرف بالحيض أو الدورة الشهرية. وهذا الوضع المتكرر شهريا ( الحيض ) يصاحبه تغيرات في مزاج المرأة. فقد تكون أكثر عصبية وانفعالا، وتشعر بالضعف والتعب، وتحتقن منطقة الحوض، بما تحتويه من أعضاء، فيحتقن الرحم والمثانة والمهبل والأعضاء الأنثوية الأخرى، ولهذا حرم الإسلام وطء المرأة أثناء الحيض: وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [ البقرة: 222 ]، فإذا ما وقع جماع أثناء الحيض حدث الأذى الذي حذر الله تعالى منه: قُلْ هُوَ أَذًى [ البقرة: 222 ].

ويتمثل الأذى في الآتي:

أولا: عند المرأة:

ا - التهابات مهبلية ورحمية.

2 - تقرحات في عنق الرحم، وجروح مؤلمة، وذلك بسبب احتقان وضعف جدار المهبل وعنق الرحم في تلك الفترة.

3 - وقد ترتفع حرارة المرأة وتصاب بحمى ميكروبية حادة نتيجة لدخول الدم الفاسد إلى جدار المهبل مرة أخرى، حيث أن الدم الفاسد في حالة خروج، وإيلاج الفرج يعيد دخوله مرة أخرى.

ثانيا: عند الرجل:

فالرجل عرضة للإصابة بهذه الأمراض كلها أو بعضها:

1 - تضخم حاد في الأعضاء الذكرية ومنطقة العانة.

2 - التهابات وآلام وصعوبة في التبول.

3 - التهابات في مجرى البول والبروستاتا والمثانة يصاحبه ألم شديد.

4 - تقرحات وبثورات مؤلمة على جلد القضيب، وقد يشكو من حمى ميكروبية حادة.

5 - هذا بالإضافة إلى الرائحة الكريهة وتلوث الأعضاء التناسلية بالدم الفاسد المتلوث المتعفن، ولو أن الذي يفعل مثل هذا الفعل أعطى نفسه فرصة ليشم رائحة هذا الدم الفاسد المتعفن، لاعتزل نساءه في المحيض ولم يقربهن حتى يطهرن كما أمر بذلك الله العليم الخبير، ولفكر مرارا قبل أن يقدم على ذلك، هذا إذا كانت فطرته نقية وسليمة، أما إذا كانت الفطرة ملوثة ومريضة فليصنع ما يشاء، ثم ليلق جزاء ذلك.

4 - إتيان البهائم:

أيضا مما يعد من التلوث في الفطرة والارتكاس إلى الخلف والتراجع إلى الوراء هو أن يقضي إنسان شهوته من بهيمة عجماء لا تنطق، فتراه يرجع بآدميته إلى الخلف وينزل بها إلى الحضيض فيجد نفسه على صلة جنسية إما مع الحمير أو مع القرود أو ما وافق طبعه وواقعه من سائر الحيوانات فيطؤها ويقضي شهوته ونهمته معها. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه عنه أبو هريرة - رضي الله عنه -: ملعون من أتى شيئا من البهائم.. الحديث

قال ابن القيم - رحمه الله -: " ولا ريب أن الزاجر الطبعي عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر الطبعي عن التلوط "

ولا شك أن الذي يفعل مثل هذا خليق بألا يتردد عن فعل سائر أنواع الفواحش، بل في أغلب الأحوال فإنه لا يطأ البهيمة إلا لعجزه عن وطء غيرها في زنا أوفي لواط، أو أنه كالحاطب بليل، فلا تقابله فاحشة إلا فعلها.

حكم واطئ البهيمة:

قال ابن القيم - رحمه الله -: للفقهاء فيه ثلاثة أقوال:

أحدهما: يؤدب ولا حد عليه.

والثاني: حكمه حكم الزاني.

والثالث: حكمه حكم اللوطي.

والذين قالوا بقتله احتجوا بحديث ابن عباس الذي رواه أبو داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه قالوا لأنه وطء لا يباح بحال فكان فيه القتل كحد اللوطي، ومن لم ير عليه حدا قالوا: " لم يصح الحديث، ولو صح لقلنا به ولم يحل لنا مخالفته " وقال الأوزاعي: عليه الحد، وقال غيره يعزر

وتعليقا على حديث ابن عباس قال الشوكاني - رحمه الله -: " وفي الحديث دليل على أنه تقتل البهيمة والعلة في ذلك ما رواه أبو داود والنسائي أنه قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة ؟ قالت: ما أراه قال ذلك إلا أنه يكره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل ".

وقد تقدم أن العلة أن يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا.. إلى أن قال: قال في البحر إنها تذبح البهيمة ولو كانت غير مأكولة، لئلا تأتي بولد مشوه، كما روي أن راعيا أتى بهيمة فأتت بمولود مشوه انتهى.

والذي يظهر حسب سياق ابن القيم - رحمه الله - أنه يرجح قتل واطئ البهيمة حيث أورد ما يدل على ذلك في كتابه الجواب الكافي ص 128.

5 - العادة السرية ( الاستمناء ) ويسمى الخضخضة :

قال الله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [ المؤمنون: 5 - 7 ].

قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره: " وقد استدل الإمام الشافعي - رحمه الله - ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ قال: فهذا الصنيع خارج عن القسمين، وقد قال الله تعالى: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وقال الألوسي - رحمه الله -: " فجمهور الأئمة على تحريمه وهو عندهم داخل فيما وراء ذلك "

وقال القرطبي: وعامة العلماء على تحريمه ( أي تحريم الاستمناء ) وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسه، وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة ويا ليتها لم تقل ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدنائتها "

وقال ابن العربي: " وعامة العلماء على تحريمه وهو الحق الذي لا ينبغي أن يدان الله إلا به " فليحذر كل مسلم من استدراج الشيطان له وإن قل الفعل في عين فاعله، فإنه استدراج من الشيطان الذي يتبع مع الناس نظام الاستدراج خطوة بعد خطوة حتى ينتقل بالإنسان مما هو أدق من الشعر إلى ما هو أضخم من الجبال وهو لا يدري، لذلك قال الحق - جل وعلا - محذرا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [ النور: 21 ].

وقال محمد بن عبد الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيز قال: سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة ؟ فتلا هذه الآية: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [ المؤمنون: 5-7 ].

وهذا لأنهم يكنون عن الذكر بعميرة

مما تقدم يتبين حرمة استخراج المني باليد والمرأة ممنوعة من مثل ذلك أيضا.

تلك العادة التي دلت الشيطان عليها من قلت حيلته بعد إذ جمحت شهوته وقلت بالدين خبرته وضعفت في الإيمان همته فانهارت بعد ذلك عزيمته، وإن الالتزام بتعاليم الإسلام والبعد عن غوايات أهل الفسق ومكائد الشيطان لهو السبيل إلى النجاة، فهل من مجيب ؟ !

الآثار المترتبة على ممارسة العادة السيئة ( السرية ):

( أولا ): على الوجه:

فتجد المكثر من ممارستها يظهر أحيانا على وجهه احمرار أو اصفرار أو غيره.

( ثانيا ): على الأعصاب: فتراه يعاني من الاضطراب وضعف التحمل وعدم القدرة على الانضباط، وسرعة الارتباك.

( ثالثا ): على النفس: فتجده كثير القلق، كثير الخوف، دائم التفكير والشرود، فيه خجل، وعدم قدرة على مواجهة الناس، وعدم استطاعة للحديث والطلاقة.

( رابعا ): على الذاكرة: تضر ممارسة تلك العادة بالذاكرة إضرارا بالغا وتكون سببا في التأخر الدراسي بسبب انشغال الذهن بالأفكار الجنسية والصور المثيرة.

( خامسا ): على القوة: تنهك القوة وتقوض الأجهزة التناسلية وقد أثبت كثير من الأطباء أن صاحب تلك العادة يكون في جهازه التناسلي ضعف ووهن مما يؤدي به إلى العجز عن معاشرة زوجته.

كما أنها سبيل للولوج في الفواحش الأخرى والتعرض لكبائر الذنوب.. فاحذر يا أخي ! !
Bondo2
Bondo2
العضو المميز
العضو  المميز

عدد الرسائل : 374
العمر : 33
Personalized field : الفصل الثالث فواحش أخرى C13e6510
Personalized field : الفصل الثالث فواحش أخرى Allah_10
تاريخ التسجيل : 30/08/2008

http://www.zedge.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى