YOURSTYLE
ايه يا عم انت مش مشترك ولا ايه
طب بقلك ايه متشترك هو انت يعنى هتخسر حاجه؟
www.yourstyle.own0.com
مش هتندم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

YOURSTYLE
ايه يا عم انت مش مشترك ولا ايه
طب بقلك ايه متشترك هو انت يعنى هتخسر حاجه؟
www.yourstyle.own0.com
مش هتندم
YOURSTYLE
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الفصل الخامس الداء والعلاج والوقاية ( الجزء الاول )

اذهب الى الأسفل

الفصل الخامس الداء والعلاج والوقاية  ( الجزء الاول ) Empty الفصل الخامس الداء والعلاج والوقاية ( الجزء الاول )

مُساهمة من طرف Bondo2 الأحد 28 سبتمبر 2008, 1:43 am

وبعد.. فهل من دواء لتلك الأمراض القتالة، السامة الفتاكة، الفاحشة الفاجرة ؟ إن القاعدة الشرعية أن لكل داء دواء فإذا أصاب دواء الداء برأ بإذن الله

قال - صلى الله عليه وسلم -: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله

والدواء نوعان:

1 - دواء تحصين واكتساب للمناعة ضد هذا المرض ينتج عنه تحصين وحفظ الفرج.

2 - دواء لاقتلاع المرض بعد حدوثه واستئصال جذوره.

أما الدواء الأول وهو التحصين ضد المرض يكون برفع الشعار الآتي قولا وعملا وهو [ الإسلام يحول دون الوصول إلى الفاحشة ] وهذا مما يسمى [ الوقاية خير من العلاج ]، وللإسلام آدابه وخططه الناجحة الناجعة للحيلولة دون الوقوع في الفاحشة وهذه الآداب متمثلة في:

أولا: الاستئذان عند الزيارة وغض البصر:

فلما كان الزنا طريقه النظر، ومبدؤه البصر والاطلاع على العورات، أرشد الله الحكيم عباده إلى الاستئذان إذا أرادوا دخول البيوت حتى لا تقع العين على ما يؤجج الفتنة في القلب، ومازلنا لم يغب عن أذهاننا قصة المؤذن الذي أطلق بصره من فوق المنارة في بيت مجاور فوقعت عينه على فتاة نصرانية فأوقدت تلك النظرة نار الفتنة في قلبه فترك دينه ليوافق دينها ويتزوجها. إذن فهناك ارتباط وثيق بين الاستئذان والبصر.

فعن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - إنما جعل الاستئذان من أجل البصر متفق عليه، ويكون الاستئذان ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع، فعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع متفق عليه.

وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ [ النور: 27 - 28 ]. والاستئناس هو زوال الوحشة بالإذن للزائر.

وفي شأن البصر خاصة أمر الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بغض البصر: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ [ النور: 30 ]، وقدم الأمر بغض البصر على حفظ الفرج لأن البصر هو بداية طريق خطيئة الفرج وهو الممهد لها والمتفق عليها.

كل الحوادث مبدؤها من النظر

ومعظم النار من مستصغر الشرر

كم نظرة بلغت من قلب صاحبها

كمبلغ السهم بين القوس والوتر

أيضا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله ؛ أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه وقال - صلى الله عليه وسلم -: يا علي لا تتبع النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية

ومما حرم في النظر أيضا وهو هام جدا:

1 - تحريم النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه كالأمرد وغيره:

" فإن النظر إلى الأمرد الحسن - وهو الحليق الأجرد، من لم تنبت له لحية وقد طر شاربه - من غير حاجة: حرام، وسواء كان بشهوة أو بغيرها، سواء أمن الفتنة أو لم يأمنها، هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء، وقد نص على تحريمه الإمام الشافعي ومن لا يحصى من العلماء، ودليله قوله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [ النور: 30 ]، ولأنه - أي الأمرد - في معنى المرأة بل وربما كان بعضهم أو كثير منهم أحسن من كثير من النساء، ويتمكن من أسباب الريبة فيه ويتسهل من طرق الشر في حقه ما لا يتسهل في حق المرأة، فكان تحريمه أولى، وأقاويل السلف في التنفير منهم أكثر من أن تحصى وقد سموهم " الأنتان "، لكونهم مستقذرين شرعا، وأما النظر إليه في حال البيع والشراء والأخذ والعطاء والتطبيب والتعليم ونحوها من مواضع الحاجة، فجائز للضرورة، لكن يقتصر الناظر على قدر الحاجة، ولا يديم النظر من غير ضرورة وكذا المعلم، وإنما يباح له النظر الذي يحتاج إليه ويحرم عليهم كلهم في كل الأحوال النظر بشهوة، ولا يختص هذا بالأمرد بل يحرم على كل مكلف النظر بشهوة إلى كل أحد رجلا كان أو امرأة، محرما كانت المرأة أو غيرها، إلا الزوجة أو المملوكة التي يملك الاستمتاع بها، حتى قال أصحابنا - والكلام للإمام النووي -: يحرم النظر بشهوة إلى محارمه كبنته وأمه، والله أعلم "

أليس الإسلام في كل هذا يمنع الوصول إلى الفاحشة ؟ بلى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " ينبغي حسم مادة الشر والمعصية، وسد ذريعته ودفع ما يفضي إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة - إلى أن قال -: فنهى - صلى الله عليه وسلم - عن الخلوة بالأجنبية والسفر بها لأنه ذريعة إلى الشر.

وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما كان يعس بالمدينة فسمع امرأة تتغنى بأبيات تقول فيها:

وهل من سبيل إلى خمر فأشربها

هل من سبيل إلى نصر بن حجاج ؟ !

فدعي به فوجده شابا حسنا فحلق رأسه، فازداد جمالا فنفاه إلى البصرة، لئلا تفتتن به النساء.

وروي عنه أنه بلغه أن رجلا يجلس إليه الصبيان فنهى عن مجالسته، فإذا كان من الصبيان من تخشى فتنته على الرجال أو النساء، منع وليه من إظهاره لغير حاجة أو تحسينه ؛ لا سيما بترييحه في الحمامات وإحضاره مجالس اللهو والأغاني ؛ فإن هذا مما ينبغي التعزير عليه. انتهى فأين أبناؤنا وبناتنا من ترك هذا وصور المردان تعرض عليهم ليلا ونهارا بكرة وعشيا ؟.

فليحذر الطلاب من إدامة النظر إلى مدرسهم وشيخهم لغير حاجة، خاصة إذا كان ذا منظر، وليحذر المدرسون من إدامة النظر إلى طالب وسيم أو تقريبه لغير حاجة، فإن في ذلك فتنة خفية قد تظهر عواقبها فيما بعد.

وقال الحسن بن ذكوان: " لا تجالسوا أولاد الأغنياء فإن لهم صورا كصور العذارى فهم أشد فتنة من النساء ".

وقال بعض التابعين: ما أنا بأخوف على الشاب الناسك مع سبع ضار ؛ من الغلام الأمرد يقعد إليه. وكان يقال: لا يبيتن رجل مع أمرد في مكان واحد، وحرم قياسا على المرأة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما وفي المردان من يفوق النساء بحسنه، فالفتنة به أعظم، وأقوال السلف في التنفير منهم والتحذير من رؤيتهم أكثر من أن تحصر

2 - النهي عن الجلوس في الطرقات والوقوف على نواصي الشوارع:

لأن ذلك يعطي انطلاقا للبصر ليرى الذاهب والآيب، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ففي حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إياكم والجلوس في الطرقات قالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا من بد نتحدث فيها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه.

الله أكبر، أين شبابنا من هذا الأدب النبوي حين يقف على قارعة الطريق للمراقبة وإطلاق النظر ؟ ! !

3 - الإسلام يأمر المرأة بالحجاب ويفصل لها الثياب:

عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء متفق عليه.

لذلك أمر الإسلام المرأة بالحجاب يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ [ الأحزاب: 59 ].

والإدناء: من الدنو وهو القرب، والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن عند الخروج، وأمرها أيضا ألا تبدي زينتها لأجنبي، ولكن تبديها لمحارمها، أي الذين يحرم عليهم نكاحها أبدا، فكل من يحرم عليه الزواج من امرأة حرمة أبدية فهي من محارمه وهو محرم لها. أيضا ممن تبدو زينة المرأة لهم " التابعين غير أولي الإربة " وهم الأتباع الذين ليسوا بأكفاء ولا همة لهم إلى النساء ولا حاجة، فلا يشتهونهن، وكذلك الأطفال الذين لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن، وملك اليمن الذكر فيه خلاف.

كذلك فإن الإسلام ندب إلى ستر الوجه للنساء القواعد اللائي كبرن فلم يتشوفن إلى الزواج، ويئسن من الولد، فبعد أن أباح لهن كشف الوجه بقوله تعالى: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [ النور: 60 ]، فندب إلى العفة بستر الوجه لأن فيها الخير.

4 - وحدد العورات للرجال والنساء:

( أولا ): عورة الرجل مع الرجل: قال الرازي في التفسير الكبير ج 23 ص 176: " فأما الرجل مع الرجل فيجوز له أن ينظر إلى جميع بدنه إلا عورته، وعورته ما بين السرة والركبة، والسرة والركبة ليستا بعورة ".

( ثانيا ): عورة المرأة مع المرأة: قال أيضا: " أما عورة المرأة مع المرأة فكعورة الرجل مع الرجل فلها أن تنظر إلى جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة، وعند خوف الفتنة لا يجوز " انتهى، وهذا القول في عورة المرأة عام فيه تفصيل، فإن الله سبحانه وتعالى حينما بين في سورة النور الآية: ( 31 ) الفصائل التي يجوز للمرأة أن تبدي زينتها عليهم ذكر منهم " أو نسائهن ".

فما هي الزينة التي تبديها المرأة على النساء ؟

قال الألوسي في تفسيره " روح البيان " ج 17 ص 140: " هذه الزينة واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها إلا لمن استثني في الآية بعد وهي الذراع والساق والعضد والعنق والرأس والصدر والأذن ".

وقال أبو حيان الأندلسي في تفسيره " البحر المحيط " ج 6 ص 412: " هذه الزينة واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء وهي الساق والعضد والعنق والرأس والصدر والآذان - ثم قال -: وبدأ تعالى بالأزواج إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ لأن اطلاعهم على أعظم من الزينة، ثم ثنى بالمحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة، ولكن تختلف مراتبهم في الحرمة ما في نفوس البشر فالأب والأخ ليسا كابن فقد يبدى للأب ما لا يبدى لابن الزوج.

وقال القرطبي في تفسيره: ج 21 ص 232 " ولما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ولكن تختلف مراتبهم ما في نفوس البشر، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها ".
Bondo2
Bondo2
العضو المميز
العضو  المميز

عدد الرسائل : 374
العمر : 33
Personalized field : الفصل الخامس الداء والعلاج والوقاية  ( الجزء الاول ) C13e6510
Personalized field : الفصل الخامس الداء والعلاج والوقاية  ( الجزء الاول ) Allah_10
تاريخ التسجيل : 30/08/2008

http://www.zedge.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى